ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

758

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

طهارته سابقة - رافعة - للحدث فليس على يقين من طهارته ووجب عليه استئنافها حسب ما بيّنّاه « 1 » . انتهى . وفي الثالث : ومن شكّ في الوضوء والحدث وتساوت ظنونه وجب عليه الطهارة ، فإن صلّى والحال هذه وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة « 2 » . انتهى . وفي الرابع : « وكذلك لو كان متيقّنا للطهارة والحدث وشكّ في أيّهما سبق أعاده » « 3 » . انتهى . وفي الخامس : السهو فيه - أي في الوضوء - أربعة أضرب ، أحدها : يوجب إعادة الوضوء ، وذلك في ثمانية مواضع : من شكّ ولم يدر تقدّم وضوؤه أم حدثه « 4 » ، إلى آخره . وفي السادس : ومتى كان الشكّ في الحدث مع تيقّن الطهارة كان الحكم لها ، فلا يحتاج إلى تجدّدها ، وبالعكس من ذلك يجب تجديدها ، وكذا في تيقّنهما معا والشكّ في السابق والمسبوق منهما ، وكذا في استواء الشكّ فيهما وفقد الترجيح « 5 » . انتهى . وفي السابع : ومن تيقّن الطهارة والحدث معا ولم يعلم أيّهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ، ليزول الشكّ ويحصل على يقين الطهارة « 6 » . انتهى . وفي الثامن : ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة ، أو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، أو شكّ في شيء منه وهو على حاله أعاد « 7 » . انتهى .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 102 . ( 2 ) النهاية ، ص 17 . ( 3 ) المراسم ، ص 40 . ( 4 ) الوسيلة ، ص 52 . ( 5 ) إشارة السبق ، ص 71 . ( 6 ) السرائر ، ج 1 ، ص 104 . ( 7 ) إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 224 .